السيد موسى الحسيني الزنجاني

537

المسائل الشرعية

كتاب النكاح يحل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : الزواج الدائم والزواج المنقطع . الزواج الدائم : هو الزواج الذي لا تحدّد فيه مدة الزواج بوجهٍ ، والمرأة التي يُعقد عليها بهذا العقد تسمّى ب‍ « الزوجة الدائمة » . والزواج المنقطع : هو ما تتعين فيه مدة الزواج ، كساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو أكثر ، والمرأة التي يُعقد عليها بهذا العقد تسمّى ب‍ « الزوجة المؤقتة » أو المتمتعة أو المنقطعة » . مسألة 2372 : - يجب في عقد النكاح - الدائم أو المؤقّت - إنشاء مضمونه ، ويعتبر فيه الصيغة اللفظية ، ولا يكفي مجرد رضى الرجل والمرأة ولا المعاطاة ولا الكتابة ، إلّا إذا كان الشخص أخرس فانّه ينشئ الزواج بالكتابة وإن لم يقدر فبالإشارة ، والأحوط استحباباً أن يوكّل غيره القادر على إجراء صيغة العقد . وإجراء صيغة العقد تكون بمباشرة الرجل والمرأة أو بتوكيل شخص آخر عنهما في ذلك ، أو يقوم ولي الشخص باجراء عقد الصيغة له أو يوكّل شخصاً آخر في إجراءها . مسألة 2373 : لا يشترط في الوكيل أن يكون رجلًا ، ويجوز توكيل المرأة في إجراء الصيغة ، بل يجوز توكيل الصبي المميز في إجراءها أيضاً . مسألة 2374 : إذا وكلّ الرجل والمرأة الغير في إجراء صيغة عقد النكاح لا